Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
ومثل الأم والجدة فأكثر لا يزدن على السدس بالتسهيم مع أي وارث من ذوي السهام أو العصبات أو معا، فإن لم يكن سواها أو سواهن فالباقي لها أو لهن بالرد على قول الجمهور.
وحكم الجد حكم الأب مع عدم الأب ولو علا الجد، وسيأتي للإمام عليه السلام النص على ذلك في ((باب الجد )) عن علي عليه السلام، بلفظ: وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له، وذلك مع إناث فروع الميت وإن سفلن. هذا وما دل عليه كلام الإمام عليه السلام فيما تقدم ذكره فيما أتى للوارث من جهة القرابة بالتعصيب أو التسهيم.
أما إذا كانت قرابة الوارث من الجهتين فيرث من كل جهة ميراثها، وإلى ذلك أشار عليه السلام بقوله: لا مع الذكور منهم فليس له غير السدس، كما ذكرنا في الأب، وسيأتي أمثلة ذلك في محله إن شاء الله.
Page 473