Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
وهي: كل مسألة فيها نصفان وسدسان وثلث، كزوج وأخت لأبوين وأم وأختين لأم وأخت لأب، أصل المسألة من ستة عند الجميع، وعالت عند من أثبت العول إلى عشرة، بمثل ثلثيها، منقسمة من أصلها بعد العول، للزوج ثلاثة أعشار المال، أو خمس المال ونصف خمسه، وللأخت لأبوين كذلك، وللأم عشر المال، وللأختين لأم خمس المال، لكل واحدة منهن عشر المال، وللأخت لأب عشر المال.
فقد انتقص كل واحد خمسي ما يأتي له قبل العول، أو مثل ثلثي ما في يده بعد العول، وتسمى أيضا هذه المسألة (أم الفروع) لكثرة فروعها على مسائل العول، (وأم الفروج) لأن الميت فيها أنثى، وأكثر الورثة فيها إناث، وسميت (الشريحية) لأن القاضي شريح قضى فيها من عشرة، فأعطى الزوج ثلاثة أعشار المال.
قيل: وكان الزوج يلقى أي فقيه كان فيستفتيه رجل ماتت امرأته وليس لها ولد ولا ولد ابن، فيقال: له نصف المال، فيقول: والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثا، فيقال: من أعطاك؟ فيقول: شريح، فسميت المسألة (الشريحية) لقضاء شريح فيها.
وعلى قول من نفى العول يبطل فرض غير الزوج من المذكورين بوجود الأم لما تقدم، لا سيما الأختان لأم، فإنهن إنما يرثن بواسطتها، وذو الواسطة لا يرث مع وجودها، كالجدات مع وجود الأم، والجد والأخوة مع وجود الأب، وذو الأرحام مع وجود واسطتهم.
Page 429