Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
وما ذكره أي ابن حزم من (البيان الشافي) لشاف لو كان عليه دليل من الكتاب والسنة.
وقد أجاب ابن حزم في شبيه هذه المسألة: إن الفرائض ليست بضرورة العقل ولا بالنظر إنما هي كما جاءت النصوص والإجماع في إدخال النقص على البنات والأخوات لم يكن من قول الأولين تخصيص البنات والأخوات بذلك فقط، بل والزوجين والأم كذلك، والتشبيه بالدين والموصى لهم ليس بباطل ولا تشبيه فاسد، لأن الشارع قد علق الدين بالتركة، وبما في الصورة التي صورها أبوه وصوبه الصحابة ومالوا إلى اجتهاده، وباستحقاق التبرعات في الثلث، ولا نزاع مع اتساع التركة والثلث.
وقد أخرجت الأم عن الثلث والسدس في مسألة زوج أو زوجة وأبوين ولا يقدح خفاء المسألة على عمر، فقد جمع أكابر الصحابة واستشارهم ولم يقطع أمرا دونهم، وكم روي عنه من معضلات حدثت فمنها ما استشار أكابر الصحابة، ومنها ما ناشد الصحابة كما في الجد.
ومنها ما سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والظاهر عدم انفكاك ابن عباس ومن تابعه من النقض لأحد أصليه، لأن الثلث للأخوين للأم ثابت بنص القرآن، ومجمع عليه.
Page 415