Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
قلت: ومثل ذلك زوج وأم وأختان لأب وأختان لأم، نص ابن حزم أنها مما كانت الدعوى فيها بالتناقض.
وأجاب في (البحر): في أن البنات وبنات الابن.. إلى قوله: ((لم يكن لهن إلا الباقي لا نسلم إلا حيث معهن أخوتهن فيصرن عصبات)).
وفي (المنار): أن ابن عباس ومن معه فرقوا بأن هنا معنى يوجب تقديم البعض على البعض ويفرق به، فالمقدم من إذا زوحم وأزيل عن فرضه أزيل إلى فرض كالزوجين، والمؤخر من يزال إلى التعصيب، هذه دعوى لا دليل على صحتها، إذ لا ملازمة بين أي من الإنتقالين وبين التقديم والتأخير، ولذا قل الموافق له.
أجاب المانعون: بأن العول يؤدي إلى ما لا يعقل، وهو أن يكون في المال نصفان وثلث وربع، هذا المال ذهب به النصفان فأين الثلث والربع؟!
وقد تقدم في صريح قول ابن عباس: إذا ذهب النصف والنصف، فأين موضع الثلث، ورده في (المنار) قال: فجوابه في الصورة التي صورها أبوه، فإن تعلق الدين بالتركة بجعل الشارع ولا مانع من ذلك انتهى.
Page 409