Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
المسألة الأولى: قوله: ((أنه كان لا يشرك)): أي لا يشرك الأخوة لأبوين مع الأخوة لأم في الثلث الذي صار لهم فريضة من أخيهم من الأم في المسألة المعروفة الشهيرة بالحمارية، والحجازية، والمنبرية، وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأخوين لأم وأخ أو أخوين فأكثر لأبوين، وإنما كانت شهيرة لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم فيها، وكذلك لو كان بدل الأم جده ومع الأخوين أو أحدهما أخت أو أخوات لأبوين فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن سيأتي لا يشركون الأخوة لأبوين الأخوة لأم في الثلث الصائر لهم فريضة جعلوا للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللأخوين لأم الثلث، ذكره في (المنهاج الجلي) و(الجامع الكافي) و(التلخيص) وغيرها من كتب الفرائض.
ويسمى هذا الأخ لأبوين الأخ المشؤوم، إذ لولاه لكان للأخت لأبوين النصف، وتعول المسألة إلى تسعة ومع الأختين فأكثر تعول المسألة إلى عشرة، فسقط الأخ فأكثر لأبوين ومن معهم من الأخوات لأبوين، لأنهن معهم عصبة، وقد استكملت المسألة ولا تعول بعصبة.
يشهد لقوله: ((أنه كان لا يشرك)) ما أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) بلفظ: ((أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل ، قال: أتينا عبد الله في زوج، وأم، وأخوين لأم، وأخ لأب وأم، فقال: قد تكاملت السهام، ولم يعط الأخ لأب وأم شيئا)) .
Page 382