Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
وثانيهما: أن قول الشافعي وغيره بمشاركة الأخوة لأب في المسألة الحمارية للأخوة لأم في فرضهم، وقول الإمامية بسقوطهم فيها أيضا، واستحقاق الأخوة لأب لما بقي قولا ببطلانه فيها، وذلك ظاهر في نفي الإجماع على استحقاقه في كل مواد الكلالة، وهو نفس ما ندعيه من تقييد استحقاقه بعدم المزاحم لأقرب أو المساوي انتهى.
والجمهور على خلاف ذلك، وقد سبق الرد على ما نص عليه الجلال في (باب العصبات) بما حاصله: أن حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أعيان بني الأم، وقاعدة أهل الفرائض أنه لا يرث من ينتسب بنسب واحد مع وجود من ينتسب بنسبين إذا استووا في الدرج وكانوا عصبة وليس ما نحن فيه من ذلك.
(تنبيه): يدل مفهوم الخبر على ثبوت ميراث الأخ لأم ولو خنثى، وكذا الأخت لأم مع عدم الولد والوالد، وميراث كل واحد منها السدس، ويشهد له منطوق قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت} [النساء:12] أي من أم لما تقدم في قراءة أبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص فلكل واحد منهما السد س.
ومنطوق الحديث الرابع من هذا الآتي من طريق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ابني عم أحدهما أخ لأم، قال: للأخ لأم السدس، وشواهده الآتية فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، كما هو منطوق الآية، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو معا.
Page 374