Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
واحتج الآخرون بقوله تعالى: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء:176] فمفهوم الشرط ما ذهبوا إليه، وبما تقدم لغة: أن لفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى.
أجاب الأولون: بأن المراد بالولد في الآية هو الابن، لبيان السنة بذلك في الأدلة المذكورة، ولقضائه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في تركة سعد بن الربيع، وفيه: وقال لأخيه: ((ولك ما بقي)) فعلمنا من ذلك أن المراد بالولد في آية الصيف هو الذكر دون البنت.
أجاب الآخرون: بأن لفظ الولد المذكور في (آية الصيف): هو المنفي في آية فريضة الزوجين غير محجوبين والمثبت فيهما محجوبين، ولفظ الولد نفيا وإثباتا شامل للذكر والأنثى، ولا خلاف في ذلك.
ورد بأنه صدنا عن المقال بذلك في آية الصيف القضاء النبوي السالف ذكره في حديث ابن مسعود بتوريث الأخت وفي بنتي سعد بن الربيع وعمهما القاضي بحجب الزوجة بالبنتين وتوريث الأخ للباقي بالتعصيب مع البنتين، فعلمنا أن المراد بالولد هنا الذكر فقط، ففهمنا من الآية أنه إذا وجد الولد وكان أنثى لم يكن حكمها حكم الذكر، وقد تقدم الكلام مستوفى بذكر حجج كل فريق، وبيان المختار في حديث الأخوات مع البنات بما أغنى عن الإعادة.
Page 368