Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
Aḥmad b. Aḥmad al-Siyāghīالمنهج المنير تمام الروض النضير
حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: ((لا يرث أخ لأم مع ولد ولا والد)) بيض له في (التخريج) وهو صحيح الدلالة إجماعا، وهو بلفظه في (المنهاج الجلي) و(الجامع الكافي) والخبر مشهور في كتب الفرائض لأئمة الآل، وغيرهم.
وتشهد له أحاديث الكلالة الآتي ذكرها، لما ثبت أنه لا يرث إلا في الكلالة وهو من لا ولد له ولا والد، والحديث يدل على عدم ثبوت إرث الأخ لأم بالكلية من أخيه من الأم أومن أخته من الأم المتوفى عن ولده أو والده أو معا إجماعا، وكذا لو كان الأخ لأم أكثر من واحد، لما تقدم أن الحكم في الميراث نفيا وإثباتا على أحد النوع حكم على جميع النوع، ولحديث: ((حكمي على الواحد حكمي على الجماعة )) وقد تقدم.
ومثل ذلك الأخت لأم فأكثر، لما ثبت بالإستقراء أنه إذا جرى الحكم لذكر النوع في الميراث نفيا وإثباتا جرى لأنثاه بالأولى، كما ذهب إلى ذلك أعيان الصحابة فمن بعدهم من جماهير العلماء.
وهذا الخبر أصل لما أجمع عليه العلماء في مؤلفاتهم، ونصوص أقوالهم أن الأخ لأم أو الأخت لأم فأكثر يسقط مع أربعة وهم الولد ، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى والأب والجد أب الأب وإن علا.
والوجه في ذلك: أن شرط ميراث الأخ لأم أو الأخت لأم فأكثر عدم وجود أحد هؤلاء الأربعة فأسقطه وجود أحد من كان شرط ميراثه عدمه، لدلالة آية الكلالة الآتي ذكرها، وهذا هو المعبر عنه عند الفرضيين من إسقاط عصبة وذوي سهام لذوي سهام، لكن لا على قواعد الإسقاط المنصوصة للفرضيين.
Page 352