222

Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr

المنهج المنير تمام الروض النضير

Genres

وفي رواية للبخاري: لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت)) وذكره في (حسان المصابيح) قال في (التناقيح): وكان حق المصنف يعني صاحب المصابيح أن يذكره في (الصحاح) لا في (الحسان) انتهى.

وأخرجه الدار قطني، وفيه: فقال ابن مسعود: كيف أقول مثل قول أبي موسى، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكره، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، قال ابن حزم: هالك.

وفي رواية للبخاري والبيهقي: فأتينا أبا موسى.. إلى آخره، وفيه إشارة أن هزيلا الراوي توجه مع السائل إلى ابن مسعود فسمع جوابه، فعاد إلى أبي موسى فأخبروه، وفي رواية لأبي داود، وابن ماجة، والدرامي، والطحاوي: ((أن الأخت لأبوين)) فيقيد بها الروايات المطلقة، وسيأتي الكلام عليها في الحديث الآتي بعد هذا.

قال ابن بطال فيه: ((إن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة، ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث، وأن الحجة عند التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب الرجوع إليها، ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود، وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله)) .

قال ابن عبد البر: ((لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي، وقد رجع أبو موسى عن ذلك، ولعل سلمان رجع كأبي موسى)) .

Page 266