Al-Minhaj al-Munīr Tamām al-Rawḍ al-Naḍīr
المنهج المنير تمام الروض النضير
Genres
والثانية: بين فيها إرث الزوجين بقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم } [النساء:12] وفي آخرها آية الكلالة الشتوية بين فيها إرث الأخوة والأخوات من الأم.
والثالثة: آية الكلالة الصيفية بين فيها إرث الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، بقوله تعالى: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك...}الآية[النساء:176].
ويشهد لقوله: ((ولبنات الابن مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين)) وحكم بنت الابن مع ابنة الصلب كذلك كما هو المشهور في كتب السنة والأئمة وسائر كتب الفرائض، وفي (التلخيص): حديث هزيل بن شرحبيل سأل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت.. الحديث، ولفظه عند الرافعي، فقال: لابنته النصف، وللأخت النصف.. إلى أن قال: وفيه قول ابن مسعود: ((للإبنة النصف، ولإبنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت)) أحمد والبخاري، وأبو داود، والترمذي، والحاكم من هذا الوجه، زاد ابن عدي والبخاري: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسليمان بن ربيعة الباهلي، والباقي نحوه.
(تنبيه): (هزيل) قيده الرافعي في الأصل بالزاي، وإنما صنع ذلك مع وضوحه، لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء (هذيل) بالذال، وهو تحريف. انتهى.
Page 263