151

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Publisher

دار الوطن

Genres

عليه١.
٣٥٦- والكفالة٢: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم٣.
٣٥٧- قَالَ ﷺ: "اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ" ٤.
٣٥٨- فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ٥ إِلَّا:
١- إِنْ قَامَ بِمَا اِلْتَزَمَ بِهِ،
٢- أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ اَلْحَقِّ،
٣- أَوْ برئ الأصيل.
والله أعلم.

١ قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: وهو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم.
٢ قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: الكفالة: التزام الإنسان بإحضار من عليه حق مالي، لا حد من حدود الله، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن سلم المكفول نفسه أو مات، أو تلفت العين المكفولة برئ الكفيل.
٣ في "أ": "بدنه".
٤ رواه أبو داود "٣٥٦٥"، والترمذي "١٢٦٥"، وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به.
٥ قرر الشيخ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. "المختارات الجلية، ص: ٨٢".

1 / 153