93

Manasik Hajj

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Investigator

د. أنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الكويت

Genres

ومَا سِوَى ذلك؛ كالغُسْلِ لِرَمْيِ الجِمَارِ (١)، وللطوافِ، وللْمَبِيتِ (٢) بمزدلفةَ، فلا أَصْلَ له (٣)، لا (٤) عَنِ النبيِّ ﷺ، ولَا عنْ أصحابِهِ، ولا اسْتَحَبَّهُ جمهور الأئمة، لا (٥) مالكٌ، ولا أبو حنيفةَ، ولا أحمدُ (٦)، وإنْ كانَ قد (٧) ذَكَرَهُ طائفةٌ مِنْ متأخِّري أصحابه (٨)، بل هو بدعة (٩)، إلَّا أنْ يكونَ هناك سببٌ يَقتضِي الاستحبابَ، مثلُ أنْ يكونَ عليه رائحةٌ يُؤذِي بها الناسَ (١٠)؛ فيغتسلُ لإِزالَتِهَا. وعرفةُ كلُّها مَوْقِفٌ، ولا يَقِفُ ببطنِ عُرَنَةَ. وأمَّا صعودُ الجبلِ الذي هناكَ؛ فليسَ مِنَ السُّنَّةِ، ويسمَّى: «جبلَ الرحمةِ» (١١)، ويُقالُ له: «إِلَالٌ»، على وَزْنِ: «هِلَالٍ».

(١) في (ب): (الحجر). (٢) في (أ) و(ج): (والمبيت). (٣) والمذهب: يستحب الغسل لطواف الإفاضة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٥٠. (٤) قوله: (لا) سقطت من (أ) و(ب). (٥) قوله: (جمهور الأئمة لا) سقطت من (أ) و(ب). (٦) قوله: (ولا أحمد): سقط من (د). (٧) قوله: (قد): سقط من (ب). (٨) في (أ) و(ب): (الأصحاب). (٩) قوله: (بل هو بدعة) سقط من (أ) و(ب). (١٠) قوله: (بها النَّاس) هو في (ج) و(د): (الناس بها). (١١) قال شيخ الإسلام: (ويستحب وقوفه عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا =

1 / 98