157

Ihdāʾ lil-barnāmaj min Dār al-Rakāʾiz li-l-nashr wa-l-tawzīʿ – Dawlat al-Kuwayt

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

Investigator

د. أنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

الكويت

Genres

ملحق (١)
اختيارات شيخ الإسلام في المناسك التي لم يذكرها في المنسك
كتاب المناسك
- الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].
- والعمرة في وجوبها قولان للعلماء، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد، والمشهور عنهما وجوبها، والقول الآخر: لا تجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا القول أرجح (١). [مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥].
- والقول بوجوب العمرة على أهل مكة؛ قول ضعيف جدًّا، مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة، وفي غيرهم روايتان، وهي طريقة أبي محمد المقدسي.
وطريقة أبي البركات: في العمرة ثلاث روايات، ثالثها: تجب على غير أهل مكة. [اختيارات البعلي ص ١٧٠].

(١) وهي رواية عن أحمد.
والمذهب: أنها واجبة. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٨٧

1 / 163