Manasik Hajj
مناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Mohammad Sadeq Rouhani d. 1444 AHمناسك الحج
Edition Number
الرابعة
Publication Year
1419 AH
الصحة.
الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر. والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة 189: يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين.
مسألة 190: لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزمه عليه شقه واخراجه من تحت.
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في
Page 77
Enter a page number between 1 - 260