158

Manasik Hajj

مناسك الحج

Edition Number

الرابعة

Publication Year

1419 AH

العلم بالحكم أو الجهل أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها أو عدم وجوبها جاز له الاستنابة، فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته. ولو كان الترك عن عمدا وجهل بالحكم أو كان نسيانا وتذكر في مكة تجب عليه المباشرة ومع تعذرها أو تعسرها يستنيب، وإن كان نسيانا وتذكر بعد الرجوع من مكة له أن يرجع إلى مكة ويأتي به وله أن يستنيب ولو لم يكن الرجوع متعذرا أو متعسرا.

مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، و كذلك إن كان عن جهل أو نسيان على الأظهر.

مسألة 422: لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين ولو لعذر على الأحوط.

مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته، وإذا كان حيضها بعد

Page 160