55

إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.

(مسألة 145): يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر، وهي كما يلي:

1 - الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي:

2 - الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.

3 - الوقوف في المزدلفة يوم عيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.

4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا.

5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد.

6 - الحلق أو أخذ شئ من الشعر أو الظفر في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عدا النساء

Page 57