مناسك الحج من فتاوى آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني " دام ظله الشريف " مؤسسة المنار
Page 1
اسم الكتاب مناسك الحج المؤلف سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني الفلم والألواح الحساسة حميد صف واخراج مؤسسة المنار المطبعة باقري الكمية 3000 السعر 500 ريال
Page 2
بسم الله الرحمن الرحيم هذه الرسالة المشتملة على مسائل الحج والعمرة مطابقة لفتاوانا.
محمد الروحاني
Page 3
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وبعد: إن هذه رسالة في مناسك الحج وافية بأغلب ما يبتلى به عادة من المسائل. وهي رسالة منظمة مرتبة يسهل فهمها ومراجعتها. وقد أفردت فيها المستحبات عن الواجبات، لئلا يلتبس الأمر على المؤمنين. وأرجو من الله تعالى أن يجعلها ذخرا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون.
Page 5
وجوب الحج يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية.
والحج ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضرويات، وتركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة، كما أن إنكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستندا إلى شبهة - كفر.
قال الله تعالى في كتابه المجيد: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين).
وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مات ولم يحج حجة الإسلام، ولم
Page 7
يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، ومرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا).
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار. وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك ب (حجة الاسلام).
(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصيانا، أو مسامحة وجب في السنة الثانية (مسألة 2): إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، ولو تعدد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، وإلا وجب الخروج من دون تأخير.
(مسألة 3): إذا أمكنة الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم
Page 8
يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير فاستقرار الحج عليه عند عدم بقاء الاستطاعة مشكل.
نعم يجب عليه في السنة القادمة إذا بقيت الاستطاعة أو لم يكن معذورا في التأخير.
شرائط وجوب حجة الإسلام الشرط الأول: البلوغ.
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقا، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام.
(مسألة 4): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعا، فلا إشكال في أن حجه حجة الاسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجة ندبا، بل الأحوط عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، ناويا الوجوب والاحرام منه بقصد الأعم من البقاء على الاحرام السابق وانشاء احرام جديد لحجة الاسلام، فإن
Page 9
لم يتمكن من الرجوع إليه وجب الاحرام من المكان الذي بلغ فيه بالنية السابقة ويجزيه عن حجة الاسلام (مسألة 5): إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا أجزأه عن حجة الاسلام. إذا كان مخطئا في التطبيق وإلا فكفايته لا تخلو عن إشكال (مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج، ولا ويشترط في صحته إذن الولي.
(مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكرا كان أم أنثى. وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين، وإلا لبي عنه، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي
Page 10
إن قدر عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال.
(مسألة 8): نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه من ماله (مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا ففي تعلقها بمال الصبي أو الولي اشكال.
الشرط الثاني: العقل.
فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات الشرط الثالث: الحرية.
Page 11
الشرط الرابع: الاستطاعة.
ويعتبر فيها أمور:
الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها. أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة. وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة، على الأحوط.
الثاني: الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا.
(مسألة 10): إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
(مسألة 11): إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج سببا لتلفه وموجبا للحرج لم يجب عليه الحج،
Page 12
وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج، كانقاذ غريق أو حريق، أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج.
(مسألة 12): إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته.
(مسألة 13): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج. في صورة الحرج.
(مسألة 14): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض، ولو حج مع الخوف صح حجه على الأظهر.
الثالث: الزاد والراحلة، ومعنى الزاد هو وجوب ما
Page 13
يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود وغيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وايابا، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وايابا، ويلزم في الزاد والراحله أن يكونا مما يليق بحال المكلف.
(مسألة 15): إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه. فاشتراط وجود الراحلة مشكل.
(مسألة 16): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد.
(مسألة 17): الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلف إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، وإن لم يكن مستطيعا من بلده.
(مسألة 18): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من
Page 14
يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به استلزام الاجحاف لم يجب البيع، وأما إذا ارتفعت الأسعار، فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير.
(مسألة 19): إنما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه. وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.
نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
الرابع: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، وبعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج، وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال
Page 15
يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه، فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحالة وثياب تجمله وأثاث بيته، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله، وعلى الجملة كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج لم يجب بيعه نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا وإيابا وبنفقة عياله.
(مسألة 20): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج مثلا إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد لها
Page 16
منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج.
(مسألة 21): إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته.
(مسألة 22): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلا وجب عليه (مسألة 23): إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة، فإن كان المدين مما طلا وجب إجباره على الأداء، وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه، وأما إذا كان المدين معسرا
Page 17
أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك مشقة ولا حرج وجب البيع، وإلا لم يجب.
(مسألة 24): كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإياب.
(مسألة 25): من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج.
Page 18
(مسألة 26): لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة، بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج إلا أن يبقى الخيار وحق الاسترداد حتى بعد تلف العين وكذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
(مسألة 27): لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك.
(مسألة 28): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك، وجب عليه الحج.
(مسألة 29): إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة
Page 19
الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج، وإلا فلا. وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه.
(مسألة 30): إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج.
(مسألة 31): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، وإلا فلا، ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا وبين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
(مسألة 32): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
(مسألة 33): إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس
Page 20
أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها قبل الذهاب إلى الحج، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه.
(مسألة 34): إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج، ولا يجب عليه الفحص، وإن كان الفحص أحوط.
(مسألة 35): إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإلا وجب.
(مسألة 36): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، ولم يجز له التصرف فيه على الأحوط بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله، بل الأحوط عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة
Page 21
التصرف، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة.
(مسألة 37): الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.
(مسألة 38): كما يعتبر في وجوب الحج وحوب الزاد والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق إلى الحج لم يجب عليه الحج نعم التلف عند العود إلى وطنه لا يخل باجزائه عن حجة الاسلام ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما، إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج على الأحوط بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد والراحلة وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده لا يضر باجزائه عن حجة الاسلام.
(مسألة 39): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج
Page 22