154Manasik Hajjمناسك الحجMuhammad al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHGenresShia JurisprudenceFatwasولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك، والوقوف في الجملة، وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة.الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة.Page 156CopyShareAsk AI