Your recent searches will show up here
Manasik Hajj
Muhammad Ruhani d. 1418 AHمناسك الحج
شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع ويفسد الحج بتركه عمدا سواء أكان عالما بالحكم أو كان جاهلا به ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك الركن من الوقوف بعرفات والأحوط الاتيان بأعمال العمرة المفردة للخروج من الاحرام وعلى كلا التقديرين، تجب إعادة الحج في العام القابل، ويعتبر في الطواف أمور:
الأول: النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.
(مسألة 280): إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه
Page 115
Enter a page number between 1 - 295