وقتما صدرت إرادته بمسح الأراضي، أبقى طول القصبة المذكورة على حاله، وعلى ذلك تكون مساحة هذا الفدان 4441 مترا مربعا.
وأما مقدار الفدان الذي ذكره كلوت بك فقد استحال علينا أن نجد ما يؤيده في أي كتاب من كتب المؤلفين الآخرين، وبما أنه ذكره بصفة شاهد عيان، فلا يسعنا إلا أن ننظر بعين الاعتبار إلى مقدار ذلك الفدان وهو 4083 مترا مربعا.
خلافة عمر بن الخطاب سنة 23ه/644م
إن هذا الخليفة هو ثاني الخلفاء الراشدين الأربعة الذين خلفوا النبي
صلى الله عليه وسلم ، وفي عهده فتح عمرو بن العاص مصر في سنة 20ه/640م.
وقد سبق القول بأن عمر رفض مصادرة أراضي مصر وتقسيهما بين المسلمين، وأمر بربط الخراج عليها، وأن عمرو بن العاص قام بتنفيذ أوامره. وهاك ما رواه ابن عبد الحكم في كتابه ص152 و153 بهذا الصدد قال:
وكان عمرو بن العاص لما استوسق له الأمر أقر قبطها على جباية الروم، وكانت جبايتهم بالتعديل إذا عمرت القرية وكثر أهلها زيد عليهم، وإن قل أهلها وخربت نقصوا، فيجتمع عرفاء كل قرية وماروتها ورؤساء أهلها فيتناظرون في العمارة والخراب، حتى إذا أقروا من القسم بالزيادة انصرفوا بتلك القسمة إلى الكور، ثم اجتمعوا هم ورؤساء القرى فوزعوا ذلك على احتمال القرى وسعة المزارع، ثم ترجع كل قرية بقسمهم فيجمعون قسمهم وخراج كل قرية وما فيها من الأرض العامرة فيبذرون، فيخرجون من الأرض فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم من جملة الأرض، ثم يخرج منها عدد الضيافة للمسلمين ونزول السلطان، فإذا فرغوا نظروا إلى ما في كل قرية من الصناع والأجراء فقسموا عليهم بقدر احتمالهم، فإن كانت فيها جالية قسموا عليها بقدر احتمالها، وقل ما كانت تكون إلا الرجل المنتاب أو المتزوج، ثم ينظرون ما بقي من الخراج فيقسمونه بينهم على عدد الأرض، ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على قدر طاقتهم، فإن عجز أحد وشكا ضعفا عن زرع أرضه وزعوا ما عجز عنه على الاحتمال، وإن كان منهم من يريد الزيادة أعطي ما عجز عنه أهل الضعف، فإن تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم، وكانت قسمتهم على قراريط الدينار أربعة وعشرين قيراطا يقسمون الأرض على ذلك، وكذلك روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم : إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا. وجعل عليهم لكل فدان نصف إردب قمح وويبتين من شعير، إلا القرط فلم يكن عليه ضريبة، والويبة يومئذ ستة أمداد. ا.ه.
وقال أيضا بالصفحة 154:
حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عمر بن عبد العزيز: أيما ذمي أسلم فإن إسلامه يحرز له نفسه وماله، وما كان من أرض فإنها من فيء الله على المسلمين. حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز قال: أيما قوم صالحوا على جزية يعطونها، فمن أسلم منهم كان أرضه وداره لبقيتهم. قال الليث: وكتب إلي يحيى بن سعيد أن ما باع القبط في جزيتهم، وما يؤخذون به من الحق الذي عليهم من عبد أو وليدة أو بعير أو بقرة أو دابة، فإن ذلك جائز عليهم جائز لمن ابتاعه منهم غير مردود إليهم إن أيسروا، وما أكروا من أرضهم فجائز كراؤه، إلا أن يكون يضر بالجزية التي عليهم، فلعل الأرض أن ترد عليهم إن أضرت بجزيتهم. وإن كان فضلا بعد الجزية، فإنا نرى كراءها جائزا لمن تكارها منهم. ا.ه.
Unknown page