Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
بتداركهما بالعوض، كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال.
نعم، في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا (1)، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض (2).
ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم يقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة، حيث حكم الشيخ (3) والمحقق (4) وغيرهما (5) بعدم استحقاق السابق أجرة المثل، خلافا لآخرين (6)، ووجهه: أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، ولم يقع بأمره أيضا، فاحترام الأموال - التي منها الأعمال - لا يقضي بضمان
Page 191
Enter a page number between 1 - 2,390