Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
مورده مختص بالأعيان، فلا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة.
اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم (1)، وأنه لا يحل مال امرئ (2) إلا عن طيب نفسه (3)، وأن حرمة ماله كحرمة دمه (4)، وأنه لا يصلح (5) ذهاب حق أحد (6)، مضافا إلى أدلة نفي الضرر (7)، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه، فلا بد من أداء عوضه، لقاعدتي الاحترام ونفي الضرار.
ثم إنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول عليه: بيان أن العين والمنفعة اللذين (8) تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا حتى لا يقضي احترامهما
Page 190
Enter a page number between 1 - 2,390