============================================================
100 منفردا لغير عذر ثم اقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه ان يشهد الجماعة كما على من صلى الظهر قبل الجمعة ان يشهد الجمعة هواستدلوا على ذلك بحديث أبى هريرة الذى في السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له * ويؤيد ذلك قوله لاصلاة لجار المسجد الا فى المسجد فان هذا معروف من كلام على وعائشة وأبى هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطنى مر فوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا ولا يعرف فى كلام الله ورسوله حرف النفى دخل على فعل شرعى الالترك واجب فيه كقوله لا صلاة الا بام القرآن ولا ايمان لمن لا أمانة له ونحو ذلك. واجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بان قالوا هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فان هذا بمنزلة قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد وان تفضيله صلاة الرجل فى جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم ان القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل كما ان الجماعة واجبة فى صلاة الفرض دون النفل. - وتمام الكلام فى ذلك ان اللماء تنازعوا فى هذا الحديث وهو هل المراد بهما المعذور او غيره على قولين فقالت طائفة المراد بهما غير المعذور قالوا لان المعذور أجره تام بدليل مائبت فى الصحيحين عن أبى موسى الاشعري عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مرض العبد او سافر كتب له من الععل ما كان يعمله و هو صحيح مقيم فاذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في الصحة والاقامة كيف تكون صلاة المعذور قاعدا او منفردا دون صلاته فى الجماعة قاعدا- وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لان القيام فى الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه ان يجوز تطوع الصحيح مضطجعا لانه قد ثبت أنه قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم - وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا ان يتطوع الرجل مضطجعا لغير عذر لاجل هذا الحديث ولتفذر حمله على المريض كما تقدم ولكن اكثر العلماء انكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا فى الاسلام وقالوا لا يعرف ان أحدا قط صلى لجنبه وهو صحيح ولوكان هذا مشر وعا لفعله المسلمون على عهد نيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم او بعده ولفعله النبي صلى صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبين الجواز فقد كان يتطوع قاعدا ويصلى على راحلته قبل اي دبه قوجت روز هليا هير أه لا بعلى علبم الكخوية فلر كان مذا سا نالقنه وومرة
Page 120