============================================================
99
له لاجل عذره ثم لما رجع كشف الله اسرار المنافقين وهتك أستارهم وبين انهم تخلفوا لغير عذر والذين تخلفوا لغير عذر مع الايمان عوتبوا بالهجرة حتى هجران نسائهم لهم حتى تاب الله عليهم (فان قيل) فانم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه اذا لم يكن فيها ذرية (قيل له) من الأفعال ما يكون واجبا ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه وقد صار اليوم كثير ممن هو بؤمن لايراها واجبة عليه فيتركها متأولا وفى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لاحد تأويل قد باشر هم بالايجاب - وأيضا كما ثبت فى الصحيح والسنن ان أعى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فى بينه فاذن له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء
قال نعم قال فأجب فامره بالاجابة اذا سمع النداء ولهذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء- وفى لفظ فى السنن ان ابن ام ميكتوم قال يارسول الله انى رجل شاسع الدار وان المدينة كنيرة الهوام ولى قائد لا يلايمنى فهل تجد لى رخصة ان أصلى فى بيتى فقال هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة. وهذا نص في الايجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمناه واما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال الجماعة واجبة وليست شرطا فى الصحة كالوقت فانه لو آخر العصر الى وقت الاصفرار كان آثما مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها الى ان يقى مقدار ركعة كما ف الصحيح من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر- قال والنفضيل لا يدل على ان المفضول جائز فقد قال تعالى (اذا نودى للعلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم) فجعل السمى الى الجمعة خيرا من البيع والسمى واجب والبيع حرام - وقال ت تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ) * ومن قال لا تصح صلاة المنفرد الا لعذر احتج بادلة الوجوب قال وماثبت وجوبه فى الصلاة كان شرطا فى الصحة كسائر الواجبات - واما الوقت فانه لا يمكن تلافيه فاذافات لم يمكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها فاذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر اذ لا يمكن سوى ذلك. وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التى يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فانه يصلى منفردا وتصح صلاته هنا لعدم امكان صلاته جماعة كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة - وليس وجوب الجماعة باعظم من وجوب الجمعة وانتما الكلام فيمن صلى فى بيته
Page 119