240

============================================================

الجع ين الصلاتين في الحضر9 عليه الجممة بفيره ولا تنعقد به ونوعا تنعقد به، لا أصل له بل الواجب أن هذه الاحكام لما علقها الشارع بمسمى السفر فهي تتعلق بكل سفر سواء كان ذلك السفر طويلا أو قصيرآء ولكن ثم آمنور ليست من خصائص السفر بل تشرع في السفر والحضر فان المضطر الى أكل الميتة لم بخص الله حكمه بسفر لكن الضرورة اكثر ماتقع به في السفر فهذا لا فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل والقصير فلا يجعل هذا معلقا بالسفر وأما الجمع بين الصلاتين فهل يجوز في السفر القصير * فيه وجهان في مذهب أحمد أحدهما لا يجوز كمذهب الشافيي قياسا على القصر والثاني يجوز كقول مالك لان ذلك شرع في الحضر للمرض والمطر فصار كاكل الميتة انماعلته الحاجة لا السفر وهذا هو الصواب ، فان الجمع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر وانما يجوز للحاجة بخلاف القصر وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت فى الصحيح بل استفاض هن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي على راحلته في السفر أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة . وهل يسوغ ذلك في الحضر9 فيه قولان في مذهب احمد وغيره فاذاجوز فى الحضر ففي القصرآولى وأما اذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطر يحتاج الى دليل المقام الثاني (حدالسفر الذي علق الشارع به الفطر والقصر) وهذامما اضطرب الناس فيه، قيل : ثلاثة ايام وقيل: يومين قاصدين (1) وقيل : أقل من ذلك حتى قيل: ميل والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من و9 94 (ل) كذا فى الاصل ولمل صوا به مسيمة بومين الخ والسفر الفاصد هو السهل القرب

Page 5