421

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قاعدة

فعله واله فيما ظهر فيه قصد القربة، ولم تعلم صفته من وجوب وغيره على ماذا يدل في حقنا؟ الأصح : أنه يدل على الندب فقط، وحكاه إمام الحرمين في البرهان والماوردي في الحاوي عن أكثر أصحابنا.

وقيل : انه يدل على الوجوب، قاله ابن سريج والاصطخري وأبو علي الطبري وابن أبي هريرة وابن خيران وهو قول مالك ويتخرج على الخلاف مسائل.

منها : الموالاة في الوضوء، وفيها قولان.

القديم: أنها واجبة، ويوجب التفريق، الاستئناف، بناء على فعله والجديد: أنها ليست بشرط، بل هل مسنونة، ومحل الخلاف التفريق الكثير، فأما اليسير الف لا يضر بإجماع المسلمين، والصحيح في حد الكثير : أن يمضي زمان يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان وحال الشخص.

وخص الخراسانيون القولين بالتفريق بغير عذر، فأما مع العذر فلا يضر قولا واحدا 1 وعند العراقيين لا فرق، ورجح الرافعي الأول.

Unknown page