420

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

لفي أن حكم ذلك الغير كحكمه أخذا من قاعدة التأسي، وإن لم يوجد ذلك في غيره فهل يكون حكم غيره كحكمه نظرا إلى مطلق التأسي أو لا يكون كذلك نظرا إلى انتفاء المعنى؟

فيه خلاف.

اقال ابن أبي هريرة وجماعة: يستحب، وقال أبو إسحاق المروزي: لا يستحب، فإن الم يعلم في مسألة الذهاب إلى صلاة العيد والرجوع معنى يقتضي ذلك كان مستحبا لبلاا خلاف، ولا يحمل ذلك على الجبلي لتكرره في غير ما مر، وإن رجح معنى مما ذكر ، فمن وجد فيه ذلك المعنى كان مستحبا في حقه، ومن لم يوجد فيه فوجهان.

والأصح الاستحباب.

ومنها: أنه كان يوفي دين من مات وعليه دين، وهل كان ذلك واجبا عليه أو مستحباة الافيه خلاف، وعلى كل قول فذلك لمعنى، وهو كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما صرح به في الحديث، وهذا المعنى مفقود في غيره من الأئمة، فهل يجب على الإمام أن الفي من مال المصالح دين من مات من المسلمين عليه دين ليس له وفاء؟ فيه وجهان.

ومنها: أنه ه قال ليهود خيبر: (أقركم ما أقركم الله) وقالوا: المعنى فيه انتظار الوحي، وهذا مفقود في حق غيره، فلو قال الإمام لأهل الذمة : أقركم ما شئت، فيه وجهان قال الرافعي : لا يصح على المذهب وتبعه في الروضة، وفي كلام الإمام ما يقتضي الصحة، والله أعلم.

Unknown page