Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
Ṣalāḥ al-Dīn al-ʿAlāʾī (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
أصحهما: الأول، وهذا إذا كان الكلام متصلا، فإن انفصل لم يقبل قولا واحدا.
ومنها : إذا هادن الإمام لغير مصلحة أكثر من أربعة أشهر ودون السنة، فهل يصح العقد أو يبطل؟ فيه قولان: أصحهما المنع، وعلى هذا فهل يصح في الأربعة أشهر ويبطل في الزائد عليها أو يبطل العقد من أصله؟ فيه خلاف يرجع إلى هذه القاعدة، وحينئذ يمكن رد غالب مسائل تفريق الصفقة إلى هذه القاعدة وهي معروفة.
ومنها : إذا ادعى على رجل ألفأ فأجاب المدعى عليه بأنه قضاه إياها ثم أقام شاهدين فشهدا أنه أبرأه منها هل يسمع أم لا2) فيه وجهان ذكرهما الهروي في الإشراف(11.
وجه التخريج على هذه القاعدة ما بين القضاء والإبراء من التداخل كما بين الوجوب والجواز.
ومنها: إذا باع بشرط نفي خيار المجلس، هل يبطل العقد أو يصح ويثبت له الخيار؟ أو يصح ولا خيار له؟ فيه وجوه، والأصح البطلان لمنافاته المشروعية.
ومنها: إذا باع بشرط البراءة من العيوب إذا فرعنا على أنه لا يبرأ، فهل يبطل البيع أم لا؟
فيه وجهان ومنها: شرط الولاء في العبد المبيع بشرط العتق هل يبطل العقد أو يصح ويلغو
Unknown page