Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
ثم ذكر أنه على القول بالفساد فحكم الغراس بعد المدة حكمه بعدها في حالة الصحة، يعني يتخير بين الخصال الثلاث ، فيكون محترما للإذن المتقدم في ضمن الإجارة.
وكذلك أيضا جزم في الشركة والقراض أنهما إذا فسدا لما يقترن بهما من الشروط الفاسدة.
فتصرف الشريك أو العامل أنه ينفذ التصرف قولا واحدا، وأشار بذلك إلى أن الإشكال في مسألة الحوالة المتقدمة بقولهم في توجيه المنع : إن الإذن الذي كان ضمنا لا يقوم ظاهرا فقال هذا التوجيه ربما يشكل بما إذا فسدت الشركة أو الوكالة فالإذن الضمني يبقى ويصح الصرف. يعني قولا واحدا في الشركة أو على الأصح في الوكالة، والحاصل أن هذه المسائل على مراتب منها: ما جزم فيه بنفوذ التصرف قولا واحدا وهو الشركة والقراض ويلتحق بهما الإجارة في جعل الزرع محترما.
ومنها: عكسه وهو البيع الفاسد لا ينفذ فيه التصرف من المشتري قولا واحدا ولا اعتبار بالإذن الضمني فيه، لأن الإذن في ضمن ناقل للملك ولم ينتقل بخلاف ما تقدم فإن الملك باق فيه على ملكه.
ومنها: ما فيه تردد، والأصح في الحوالة المنع، وفي الوكالة النفوذ، لأن الحوالة تنقل الحق إلى المحتال فهي أشبه بالبيع، لأن الإذن الضمني إنما هو في ناقل الملك ولم ينتقل، بخلاف الوكالة فإن التصرف هناك واقع للإذن، وإن بطل خصوص الإذن جاز أن يبقى صوهه وأما مسألة الرهن فإنما فسد الإذن على الصحيح لأن المرتهن شرط لنفسه شيئا في مقابلة إذنه، وهو تعجيل الحق، فإذا فسد، فسد ما يقابله.
وفي تخريج مسألة الوكالة عليها كما قال في التتمة: نظر، ولهذا اختلف التصحيح والل ه أعلم.
ومنها: إذا قال المقر له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير، فهل يصح إقراره ويلغو آخره أو يبطل الإقرار؟ فيه وجهان:
Unknown page