231

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

الصور، وقيل باستحباب الإعادة مطلقا وإن لم يكن في الثانية زيادة على الأولى، وهوا اخيار جمهور الأصحاب وصححه الرافعي والنوي وهو مشكل لقوله : ا(لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين) رواه أبو داود والنسائي، وأمر النبي من صلى في بيته ثم أدرك جماعة يصلون أن يصليها معهم في غير ما حديث، ونص على أن الثانية تكون نفلا.

وهذا هو الصحيح الذي نص عليه في كتبه الجديدة، وقال في القديم إن الفرض احداهما لا بعينها ويحتسب الله تعالى ما شاء منهما وحكي وجه أن الفرض أكملهما. وجه آخر أن كلا منهما فرض كما قال الأصحاب في فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة ونحوها: إن الطائفة الثانية إذا فعلته يقع فرضا، وإن كان الحرج سقط بفعل الطائفة الأولى ولا يمنع ذلك احتساب الثانية فرضا .

Unknown page