230

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

الوقت: كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا، والعاري الذي لا يجد سترة، والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره، أو كان عليه نجاسة لا يقدر على إزالتها، أو المريض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة، أو الأسير إذا ربط على خشبة ولم يتمكن من إقامة الأركان، والكسير اذا وضع الجبائر على غير طهر ومسح عليها، إلى غير ذلك من الصور: ام ذكروا في الواجب من الصلاتين أربعة أقوال: أحدها: أنها الثانية وصححه الأكثرون.

والثاني : الأولى.

والثالث : إحداهما لا بعينها.

والرابع: إن كلا منهما واجب وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الإملاء.

واختاره القفال وابن الصباغ وغيرهما وقواهالنوي، والكل يطلقون على الثانية لفظ الإعادة.

وقد قال ابن الحاجب في مختصره في الأصول، والإعادة ما فعل بعد وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر وأراد بالخلل فوات الركن أو الشرط كما في المسائل المذكورة، وبالعذر ما تكون الثانية أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة، كمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة في الوقت أو في أحد المساجد الثلاثة ونحو ذلك مثل كثرة الجماعة أو تحصيل الجماعة لمن صلى منفردا فإنه يستحب له الإعادة في هذه

Unknown page