Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
Al-Imām al-Manṣūr billāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza b. Sulaymān (d. 614 / 1217)المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
قال أيده الله: ومن استؤجر للحج له أن يستأجر غيره من غير عذر أم لا؟ وما الفرق بينه وبين سائر الإجارات؟
الجواب أن المستأجر للحج لا يستأجر غيره إلا أن يأذن له المستأجر في ذلك لأن الحج من العبادات والأغراض فيها تختلف بالأشخاص، وهذا الوجه في الفرق بينهما وبين سائر الإجارات، لأن الغرض في سائر الإجارات وقوع العمل المخصوص من أي شخص كان، وليس كذلك الحج فإنه يريد وقوعه من شخص دون شخص، لما يظن من كثرة ثواب أحد الشخصين لمعرفته أو صلاحه، وتفاضل الإجارة بين الشخصين على صورة واحدة، وليس كذلك سائر الأعمال.
Page 41