Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Majmūʿ al-Manṣūrī al-juzʾ al-thānī (al-qism al-awwal)
Al-Imām al-Manṣūr billāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza b. Sulaymān (d. 614 / 1217)المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Genres
قال أيده الله تعالى: ما ترى في اليهودي إذا وجد ركازا هل يجب عليه خمس أم لا؟ وهل الخمس يكون طهرة كالزكاة فلا تجب عليه لأنه ليس من أهلها أم لا؟
الجواب عن ذلك وبالله التوفيق: إن الخمس واجب عليه في الركاز لعموم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ((في الركاز الخمس)) فعم ولم يخص، وليس يطهره لأنه لو كان طهره، لم يجز لنا أهل البيت لأن الله سبحانه كره لنا غسالة أوساخ الناس، وما كان يذهب بأقذارهم كما يذهب الأدران، فلما حل لنا الخمس علمنا أنه ليس بطهرة ووجب على اليهودي وجوبه على المسلم.
Page 40