848

Al-Majmaʿ al-Muʾassis liʾl-Muʿjam al-Mufahras

المجمع المؤسس للمعجم المفهرس

Editor

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي

Publisher

دار المعرفة

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

الصلاة هي الركن الأول بعد الشهادتين فبدئ بمقدماتها من الطهارات وبُدئ من ذلك بالمياه لأنها الأصل في التطهير وذكرت أحطام الأواني لصرورة وضع الماء فى الإناء غالبًا ثم الوضوء الذي هو الوسيلة إلى الصلاة ثم الاستنجاء إسارة إلى أنه لا يُجتنب تقديمه ثن النواقض فبدأ بالأصغر قم الأكبر ولما كانت الموانع قد تعرض فتنمع استعمال الماء ذُكر التميم والتميم بدل عن الوضوء فناسب ذكر ماهو بدل عن بعض الوضوء وهو المسح على الخفين. ثم عاد إلى ذكر بقية الحدث الأكبر المختص بالنساء. ثم ذكر الصلاة وهو المقصود الأول فبدأ بالمواقيت لكونها سببًا ثم ذكر ما جعل علماص على دخول الوقت وهو الأذان. ثم ذكر الشروط فابتدأ بالاستقبال ثم صفة الصلاة فرضًا وسنة ثم ذكر حكم السهور لكونة قد يعرض ولما كان سجود السهور زائدًا على الأصل ذكر ما شاكله من سجود التلاوة قم سجود الشكر ثم ذكر رواتب الصلاة لكونها توابع. ثم ذكر كيفية الجماعة وصفات الأئمة. ولكا كان السفر قد يعرض ذكر حكم الصلاة فيه من فصر وجمع ثم ذكر الجمعة لشبهها بالظهر المصورة. ثم أشار إلى أن الصلاة لا يرتفع فرشها عن حاضر العقل فذكر حكم صلاة الخوف ولما كانت صلاة الخوف لا تقع إلا في المحارية ذكر حكم ما يلبس حينئذ من حرير ونحوه. ثم ذكر ما يشبه الجمعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء. ثم أعقب ذلك بما يُصلي صلاة ولا ركوع فيها ولا سجود فذكر صلاة الجنازة ولزم من ذلك أحكام الميت. ثم ثنى بالركن الثاني وهو الزكاة ولما كان الحيوان أغلب أموال العرب بدأ بحكم زكاته ثم الاختلاط فيه يقع غالبًا فذكر حكم الخلطة ثم ذكر شروط الزكاة وثنى بزكاة النبات لكونه يلي الحيوان غالبًا قم زكاة النقد ثم استطرد إلى زماة التجارة ثم زكاة المعدن والركاز. ثم فرغ من زكاة المال فعقبها بزكاة البدن وهي زكاة الفطر. ولما فرغ من حكم الزكوات الواجبة ذكر المندوبة فذكر صدقة التطوه. ثم ذكر الركن الثالث وهو الصيام وأحكامه وحكم الاعتكاف لكونع يقع غالبًا فيه. ثم الركن الرابع وهو الحج ثم العمرة وبدأ بشرط وجوبهما ثم

2 / 309