91

Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya

مجلة الأحكام الشرعية

Editor

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Publisher

الناشر تهامة

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

جدة

مادة (١١٥)

الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعداً نوعان. تفصيل (١)

مادة (١١٦)

من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه فهل ينعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت أحكامه من حينئذ أم لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خلاف.

مادة (١١٧)

كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في آخر فهل يغلب عليه جانب التعليق، أو جانب الوقوع؟ في المسألة قولان.

مادة (١١٨)

تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً صح وإلا لم يصح إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه هذا مقتضى قواعد المذهب.

مادة (١١٩)

إذا وجدنا لفظاً عاماً قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له فهل يقضي بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضي بدخوله فيه فيتعارضان مع اختلاف الحكم ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه هذا على قسمين. تفصيل (٢)، ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان:

١ - إذا اجتمع في شخص استحقاق لجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق لجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه.

٢ - إذا اجتمع صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق.

(١) والنوعان هما أولاً: ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع، والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة. ص ٢٦١

(٢) أحدهما: أن يكون الخاص والعام في كلام واحد متصل فالمذهب أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام. القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين وهنا حالتان إحداهما: أن يكون المتكلم بها لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات والعقود فيقع التعارض ولا يكون الإقرار الثاني رجوعاً عن الأول. الثاني: أن يكون الرجوع ممكناً كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله فالمشهور هنا تقديم الخاص مطلقاً وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم. ابن رجب ص ٢٧١ -٢٧٢.

18