Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (١٧)
إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة.
مادة (١٨)
إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما، واكتفى فيها بفعل واحد. تفصيل (١)
مادة (١٩)
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.
مادة (٢٠)
النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.
مادة (٢١)
قد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو کالجزء أو الكسب؟ والأظهر أنه جزء.
مادة (٢٢)
العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكماً أولا؟ فيه خلاف.
مادة (٢٣)
من حرم عليه الامتناع من بدل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ تفصيل (٢)
مادة (٢٤)
من تعلق بما له حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقاً بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقاً بما لكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح.
(١) ووجه هذا التفصيل أن ما كان كذلك فهو على ضربين: أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً بشرط أن ينوبها جميعاً على المشهور.
الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى.
(٢) ويدخل في هذه الحالة نوعان هما مدار التفصيل:
أن يكون المطلوب منه إذناً مجرداً وذلك كحج الزوجة الغرض ففي رواية أنها لا تحج إلا بإذن زوجها وأنه ليس له منعها فعلى هذا يجبر على الإذن لها.
أن يكون المطلوب منه تصرفاً لعقد أو فخ أو غيرهما كما إذا طلب من أحد الشريكين القسمة التي تلزمه الإجابة إليها فهل يجوز للشريك الآخر أخذ قدر حقه منه دون إذن الحاكم؟ على وجهين.
80