Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٣٢٢)
لا يصح تصرف البائع في المبيع من حين العقد ولا في نمائه. (١)
مادة (٣٢٣)
من اشترى معيناً كدار أو فرس ولو مكيلاً ونحوه جزافاً صحت تصرفاته فيه قبل قبضه. (٢)
مادة (٣٢٤)
من اشترى بكيل ونحوه أو بصفة أو برؤية متقدمة لا تصح تصرفاته فيه قبل قبضه. فلا يصح بيعه ولا إجارته ولا رهنه، ولو عمل هذه التصرفات مع نفس البائع. ولو وكل غريمه ليقبضه لنفسه نظير ما له. لم يصح. (٣)
مادة (٣٢٥)
لا تصح تصرفات المتبايعين في بيع الصرف قبل القبض ولا في رأس مال السهم قبل قبضه، ولا في بيع ربوي بربوي. (٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٤٩، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٩،٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤١ -٢٤٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥١، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٩ - ٥٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٧، ١٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٩، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٥٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٩،٨٢، الأولى/جـ ٣، ص ٢٦٦،٢٤٥، الجديدة.
149