Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٢٥٥)
الإقالة : فسخ لا بيع فلا يشترط لها شروط البيع، ولا شفعة فيها ولا خيار وتصح بعد أذان الجمعة ممن تلزمه ولا يشترط لها اتحاد المجلس .(١)
مادة (٢٥٦)
الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ سواء كان بخيار أو إقالة. فالنماء المنفصل من حين العقد إلى الفسخ للمشتري أما المتصل فيتبع الأصل ولو كان ثمراً مؤبراً على شجر.(٢)
مادة (٢٥٧)
يصح تعليق الفسخ والإقالة إلا الخلع.(٣)
مادة (٢٥٨)
المبيع بعد الفسخ والإقالة أمانة في يد المشتري لا يضمنها إلا بتعد أو تقصير في الرد.(٤)
(١) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٥، ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٥، ٧١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٣، ٢٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٠، ١٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ٢٢٥، ٢٣٩.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٩، ٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٢، ١٩٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٩، الجديدة.
129