Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
مجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Majallat al-aḥkām al-sharʿiyya
Aḥmad b. ʿAbd Allāh al-Qārīمجلة الأحكام الشرعية
Editor
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Publisher
الناشر تهامة
Edition
الأولى
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
جدة
مادة (٢٣٠)
إذا وجد التراخي في بيع المعاطاة بين قول أحد العاقدين وفعل الآخر، أو بين فعليها لم يصح البيع ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه. (١)
مادة (٢٣١)
إشارة الأخرس إذا كانت مفهومة تقوم مقام لفظ البيع فيصح منه الإيجاب والقبول بالإشارة وكذا بالكتابة. (٢)
مادة (٢٣٢)
يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد ويقسط الثمن. (٣)
***
(١) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.
وعلله في الكشاف ((أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان من بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية))
(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٨، الجديدة. ولم يذكر الكتابة
ك : جـ ٢، ص ٤٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٠١، ٢١١، الجديدة. ونصه ((ولو خرس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه لدلالتها. قلت وكذا كتابته.
(٣) ش: جـ ٢، ص ١٦ - ١٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٩، الجديدة.
120