738

Maḥḍ al-ṣawāb fī faḍāʾil Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Editor

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

المدينة النبوية والرياض

وقال الشافعي: "لا يلحق بأكثر من واحد"١.
المسألة التّاسعة والعشرون: اختياره: جواز الرجوع في الوصية، وقال: "يغير الرجل ما شاء من وصيته".
وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي: "يغير منها ما شاء إلا العتق"٢.
المسألة الثّلاثون: اختيار عمر أن الكلالة٣ اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.
وبه قال عليّ، وابن مسعود٤.
وقيل: الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين، والمولودين، نص عليه أحمد٥.
وروي عن أبي بكر الصديق: الكلالة: ما عدا الوالد والولد٦.

١ ابن الهمام: فتح القدير٥/٣٤٤، النووي المجموع١٤/٢٠٠، ابن قدامة: المغني ٨/٣٧٧.
٢ ابن عبد البرّ: الكافي٢/١٠٣١، الشافعي: الأم ٤/١١٨، النووي: المجموع١٤/٤١٥، ابن قدامة: المغني ٨/٤٦٨.
٣ الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا، يرثانه. وأصله: من تَكَلَّلَهُ النسب، إذا أحاط به. (النهاية ٤/١٩٧، لسان العرب ١١/٥٩٢، ٥٩٣) .
٤ ابن جرير: التفسير ٣/٢٨٤، ابن كثير: التفسير ٢/٢٠٦.
٥ ابن قدامة: المغني ٩/٨، ٩.
٦ الطبري: التفسير ٣/٢٨٤، ابن كثير ٢/٢٠٠.

3 / 768