736

Maḥḍ al-ṣawāb fī faḍāʾil Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Editor

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

المدينة النبوية والرياض

المسألة الثّالثة والعشرون: اختياره يجوز أخذ اليسير من اللقطة، والانتفاع به من غير تعريف.
وبه قال عليّ، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرّأي، وأحمد١.
المسألة الرّابعة والعشرون: اختيار عمر أن اللقطة [١٠٩ / أ] إذا عرفها المدة المعتبرة، فلم يعرف مالكها، صارت كسائر أمواله غنيًا كان أو فقيرًاُ.
وبه قال ابن مسعود، وعائشة، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وروي أيضًا عن عليّ، وابن عباس، والشعبي، والنخعي، وطاووس، وعكرمة.
وقال مالك، والحسن بن صالح، والثوري، وأصحاب الرأي: "يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر والغرم"٢.
المسألة الخامسة والعشرون: اختيار عمر أن لقطة الحل والحرم سواء.
وبه قال ابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد في الرواية.
والرواية الثانية: لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتمليك، وإنما يجوز لحفظها،

١ السرخسي: المبسوط ١١/٣، مالك: المدونة ٦/١٧٥، النووي: المجموع ١٤/١٥٥، ابن قدامة: المغني ٨/٢٩٦.
٢ السرخسي: المبسوط ١١/٣، الكاساني: بدائع الصنائع٦/٢٠٢، مالك: المدونة٦/١٧٣، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/٨٣٦، الشافعي: الأم ٤/٦٩، النووي: المجموع ١٤/١٦٠، ابن قدامة: المغني ٨/٢٩٩.

3 / 766