731

Maḥḍ al-ṣawāb fī faḍāʾil Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Editor

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

المدينة النبوية والرياض

المسألة الحادية عشر: اختيار عمر ﵁ القول بإثبات خيار الفسخ، وأن لكل واحد الخيار ما دام في المجلس.
وهو قول ابنه، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة١، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب٢، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقال مالك، وأبو حنيفة: "لا خيار، ويلزم البيع بالإيجابوالقبول"٣. / [١٠٨ / ب] .
المسألة الثّانية عشر: اختياره لا يصح السلم في الحيوان.
وبه قال ابن مسعود، وحذيفة، وسعيد بن جبير، والشعبي، والجوزجاني، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية.
وقال ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاهد، والثوري٤، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وعطاء، والحكم: "يصح".

١ نضلة بن عبيد الأسلمي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، توفي سنة خمس وستين. (التقريب ص ٥٦٣) .
٢ محمّد بن عبد الرحمن القرشي العامري، المدني، ثقة فاضل، فقيه، توفي سنة ثمان وخمسين ومئة. (التقريب ص ٤٩٣) .
٣ الزيلعي: تبيين الحقائق٤/٣، ابن الهمام: فتح القدير٥/٤٦٥، مالك: المدوّنة٤/١٨٨، ابن عبد البرّ: الكافي ٢/٧٠١، الشافعي: الأم ٣/٤، النووي: الروضة ٣/٤٣٢، ٤٣٣، ابن قدامة: المغني ٦/١٠.
٤ في المغني: (الزهري) .

3 / 761