723

Maḥḍ al-ṣawāb fī faḍāʾil Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Editor

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

المدينة النبوية والرياض

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثَمْغَ، لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث، للفقراء، والقربى، والرقاب، [و] في سبيل الله، وابن السبيل، وفي رواية: والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول فيه، وفي رواية: غير متأثل مالًا١.
فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، قال: وإن شاء٢ وليَ ثَمْغَ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب مُعيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين ﵁ إن حدث بي حدث، إن ثمغًا وصِرمَة ابن الأكوع والعبد الذي فيه، والمئة السهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه / [١٠٧ / ب] والمئة التي أطعمه محمّد ﷺ بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوو الرأي من أهلها، لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى في السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا جناح على من وليه إن أكل أو آكل [أو] اشترى رقيقًا منه"٣.
فائدة
ناظر الوقف إن كان محتاجًا فله أن يأكل بقدر عمله، وإن كان غير محتاج فلا يجوز له الأكل، إلا أن يجعل الواقف ذلك كله، فيكون له ما قال الواقف. والله أعلم.

١ أبو داود: السنن ٣/١١٦، رقم: ٢٨٧٨، وإسناده صحيح.
٢ في الأصل: (والي) .
٣ أبو داود: السنن ٣/١١٧، رقم: ٢٨٧٩، قال الألباني: "صحيح وجادة". (صحيح سنن أبي داود ٢/٧٥٧، رقم: ٢٥٠٣) .

3 / 753