715

Maḥḍ al-ṣawāb fī faḍāʾil Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Editor

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

المدينة النبوية والرياض

فضربه"١.
وفيه عن ابن عباس أنه قال: "بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: "قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" ٢.
وعن أبي البختري٣ قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: "نهى عمر٤ عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساءً بناجز"٥.
وفي الصحيح قال عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" ٦.
وفيه عن عائشة عن النبي ﷺ ق ال: "من أعمرَ أرضًا ليست لأحد فهو أحقّ"، قال عروة٧: "قضى به عمر في خلافته"٨.
وفيه أن عمر قال: "اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم

١ البخاري: الصحيح، كتاب الصوم ٢/٦٩٢، تعليقًا، وصله سعيد بن منصور في السنن كما في تغليق التعليق ٣/١٩٦، وإسناده صحيح، والبغوي في الجعديات كما في تغليق التعليق ٣/١٩٦، وابن حزم: المحلى ٦/٢٦٩، والحافظ ابن حجر: تغليق التعليق ٣/١٩٦.
٢ البخاري: الصحيح، كتاب البيوع ٢/٧٧٤، رقم: ٢١١٠.
٣ سعيد بن فيروز.
٤ في البخاري: "نُهيَ عن بيع".
٥ البخاري: الصحيح، كتاب السلم ٢/٧٨٣، ر قم: ٢١٣١.
٦ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٣، تعليقًا، ووصله مالك: الموطّأ٢/٤٦٦، وراية أبي مصعب، وإسناده صحيح.
٧ ابن الزبير.
٨ البخاري: الصحيح، كتاب المزارعة ٢/٨٢٣، تعليقًا، قال الحافظ ابن حجر: "قوله عروة، هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة، ولكن عن عمر مرسلًا، لأنه ولد في آخر خلافة عمر". (فتح الباري ٥/٢٠) .

2 / 742