245

Maḥḍ al-ṣawāb fī faḍāʾil Amīr al-Muʾminīn ʿUmar b. al-Khaṭṭāb

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

Editor

عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الفريح

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ومكتبة أضواء السلف

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

المدينة النبوية والرياض

وقد راجع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة ففي الصحيحين والمسند أن أبا هريرة قال: "لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر بعده، وكَفَر من كفر من العرب، قال عمر: "يا أبا بكر كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"، قال أبو بكر: "والله لأقاتلن - وقال أبو اليمان١: "لأقتلنّ٢ - من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا٣ كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلهم على منعها". قال عمر: "فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عزوجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق"٤.

١ الحكم بن نافع البهراني، الحمصي، مشهور بكنيته ثقة، ثبت، توفي سنة اثنتين وعشرين ومئتين. (التقريب ص ١٧٦) .
٢ أحمد: المسند ١/٢٠٦) .
٣ العناق: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (لسان العرب ١٠/٢٧٥) .
٤ أحمد: المسند ١/٢٠٦، واللفظ له، والبخاري: الصحيح، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين٦/٢٥٣٨، رقم: ٦٥٢٦، ومسلم: الصّحيح، كتاب الإيمان١/٥١، رقم: ٢٠.

1 / 263