274

Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

Genres

لمذهب ابن شبرمة الذي أشارت إليه لجنة المجلة نفسها في مذكرتها الايضاحية كما تقدم، ولمذاهب أخرى ترى احترام الشروط التعاقدية وصحة العقود معها، وترعى في هذا قول رسول الله ة: "المسلمون عند شروطهم". (ر: ف 17/1، ف 2/10 الحاشية) .

وهو الموافق للعرف العربي القديم قبل الإسلام، وعليه المثل المأثور : "الشرط أملك، عليك أم لك"(1).

وهذا عين النظرية الحقوقية الحديثة القائلة "إن عقد الانسان قانون له" .

وقررتها المادة/148/ من قانوننا المدني الجديد إذ قالت: "العقد شريعة المتعاقدين" .

وسنرى تفصيل ذلك في موطنه من بحث فساد العقود (ف 3/57 و .(7/57 - إن المجلة لا توجب على الغاصب ضمان منافع المغصوب التي استوفاها أو عطلها على المالك مدة الغصب وفقأ للاجتهاد الحنفي بحجة أن الغاصب خاضع لضمان قيمة العين المغصوبة إذا هلكت.

وقد عدلت القوانين لدينا هذا الحكم، فأوجبت ضمان أجر مئل المغصوب على من يغصبه فيعطله أو يستوفي منه منفعة بلا عقد، وفي هذا التعديل المصلحة والصواب كما سنوضحه في الجزء الثاني من هذا الكتاب وهذا موافق للاجتهادين الشافعي والحنبلي.

* (1) يغلن بعضهم أن هذه الجملة المأثورة مي من كلام ابن شبرمة في تعبيره عن مذعبه، وبعضهم يظنها من كلام ابن أبي ليلى، وليس كذلك، بل مي مثل عربي أول من قال ه الأفعى الجرممي في قضية احتكم إليه فيها، وكان من حكماء العرب، كما في فمجمع الأمثال" للميداني. ولعل ابن شبرمة تمثل به.

أما ابن ابي ليلى فمذعبه في اعتبار الشروط هو عكس ذلك، كما في المذكرة الايضاحية المثبتة في صدر المجلة، وفي ففتح القديرة للكمال بن الهمام (76/6) .

Page 300