51

Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī fī al-ʿibādāt wa-adillatihā

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Publisher

دار السلام

Edition

الثالثة

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

القاهرة

ومحمد عليهما السلام ، وقال العلامة الشمس الإنبابي في تقريره على هامش حاشية السنوسية : ( .. فالعرب القدماء الذين أدركوا عيسى ، من أهل الفترة على الصحيح ، لأنه لم يرسل لهم وإنما أرسل لبني إسرائيل ، والعرب لم يرسل إليهم إلا سيدنا إسماعيل ونبينا الذي هو من ذريته .. فجميع العرب صاروا من أهل الفترة بموت إسماعيل إلى بعثة نبينا محمد عليهما السلام . وأما على القول : بأن المدار على بلوغ دعوة أي نبي كان فليسوا أهل فترة ، وهذا القول هو الذي ذهب إليه النووي ، ولكنه ضعيف ).اهـ .

فأهل الفترة ناجون عند الأشاعرة لقوله تعالى في سورة الإسراء آية ١٥: ﴿وما كنا مُعذبين حتى نبعثَ رسولاً﴾ وقوله تعالى أيضًا في سورة الأنعام آية ١٩: ﴿وأوحي إليّ هذا القرآنُ لأنذرَكم به ومن بلغ﴾ وقوله عليه السلام: ( ليبلغ الشاهدُ منكم الغائب ) الحديث ، متفق عليه . ومثل أهل الفترة ، من لم يسمع بالإسلام اليوم : كمن يعيش في شاهق الجبال ، أو في صحارى أفريقيا ، أو في مجاهل أمريكا ، وكسكان القطبين - الشمالي والجنوبي .

***

- وتشمل أحكام الدين الإسلامي الفقه وأقسامه الستة ، وقد ذكرت ضمن بحث أدلة إعجاز القرآن من جهة المعنى ، باقتضاب وهنا أذكر أقسامه بشيء من التفصيل وهي :

١-عبادات، وهي عبارة عن أركان الإسلام الخمسة التي هي : ( النطق بالشهادتين ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ) كما تقدم في إطلاق كلمة الإسلام اصطلاحًا في أوائل المقدمة .

٢-مناكحات ، وما يلحق بها من طلاق ونفقة وميراث ووصية، وتسمى اليوم : ( الأحوال الشخصية ، أو نظام الأسرة ) .

٣-معاملات ، كأحكام البيع والشراء والإجارة والشركة والحوالة والكفالة والرهن ، ونحو ذلك مما يتعلق بتعامل الناس ، وتسمى اليوم : ( القانون المدني ) .

٤-عقوبات من أجل ارتكاب الجرائم : كقتل القاتل ، وقطع يد السارق ، وجلد شارب الخمر وما أشبه ذلك من الحدود والقصاص ، وتسمى اليوم: ( الأحكام الجنائية ،

49