68

Macuna Fi Jadal

المعونة في الجدل

Investigator

علي عبد العزيز العميريني

Publisher

جمعية إحياء التراث الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

الكويت

فَيَقُول الشَّافِعِي لَا خلاف انه اذا قدم السُّجُود على الرُّكُوع ان ذَلِك لَا يجوز وَهَذَا يَكْفِينِي وَالثَّانِي ان يُفَسر الحكم بتفسير مُسلم وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الْحَنَفِيّ ان الاجارة تبطل بِالْمَوْتِ لانه عقد على الْمَنْفَعَة فَبَطل بِمَوْت الْمَعْقُود لَهُ كَالنِّكَاحِ وَيَقُول الشَّافِعِي لَا اسْلَمْ الاصل فان النِّكَاح لَا يبطل بِالْمَوْتِ وانما يَنْتَهِي بِالْمَوْتِ كَمَا تَنْتَهِي الاجارة بإنقضاء الْمدَّة فيفسر الْحَنَفِيّ الحكم بانه يُرِيد انه لَا يبْقى بعد الْمَوْت وَهَذَا مُسلم وَالثَّالِث ان يدل عَلَيْهِ وَذَلِكَ مثل ان يَقُول الشَّافِعِي فِي غسل الاناء من ولوغ الْخِنْزِير سبعا انه حَيَوَان نجس فِي حَال حَيَاته فَوَجَبَ غسل الاناء من ولوغه سبعا كَالْكَلْبِ فَيَقُول الْحَنَفِيّ لَا اسْلَمْ الاصل فَيَقُول الشَّافِعِي يدل عَلَيْهِ ان النَّبِي ﷺ قَالَ طهُور اناء احدكم اذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ ان يغسل سبعا احداهن بِالتُّرَابِ فاذا ثَبت الاصل بالْخبر صَحَّ قِيَاس الْخِنْزِير عَلَيْهِ وَالْحق اصحاب ابي حنيفَة منع الاصل من جِهَة الْقيَاس وَذَلِكَ مثل ان يقيس الشَّافِعِي الْحَج على الصَّوْم فِي انه لَا يفْسد بالاجماع نَاسِيا

1 / 93