813

Al-Maʿānī al-badīʿa fī maʿrifat ikhtilāf ahl al-sharīʿa

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Editor

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

الناس تسقط عنه الكفارة بذلك. وعند عمرو بن دينار ومجاهد وسعيد بن جبير والزُّهْرِيّ وقتادة وقبيصة بن ذؤيب وعبد الرحمن بن مهدي والْإِمَامِيَّة يجب عليه كفارة أخرى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا ظاهر من امرأته وعاد وجبت عليه الكفارة فأخَّر وطئها والتكفير حتى مضت أربعة أشهر لم يصر موليًا، غير أنه إن قصد بتأخير التكفير والوطء الإضرار بها أثم بذلك، وإن لم يقصد ذلك لم يأثم. وعند مالك يصر موليًا ويطالب بالفيء أو الطلاق. وقد ذكرنا هذه المسألة في باب الإيلاء وهذا الموضع أحق بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مات المظاهر عنها قبل التكفير لم تسقط الكفارة. وعند عَطَاء والحسن والنَّخَعِيّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ تسقط الكفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كفارة الظهار تثبت في الذمة على أصح الطريقين وتستقر وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تستقر في الذمة.
* * *

2 / 279