80

Macani Badica

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

Investigator

سيد محمد مهنى

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

Publisher Location

بيروت

والطريقة الثانية في مذهب الشَّافِعِيّ أنه يوم، وهو قول داود وأَبِي ثَورٍ وعَطَاء بن أبي رباح وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأهل الكوفة ثلاثة أيام وهذا هو الأصح عند الزَّيْدِيَّة وعن أَبِي يُوسُفَ يومان، وعند مالك وداود أيضًا وجماعة من الزَّيْدِيَّة ليس لأقله حد ويجوز أن يكون ساعة. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وداود والْأَوْزَاعِيّ وكذا أَحْمَد في رِوَايَة أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وكافة الزَّيْدِيَّة عشرة أيام وعند سعيد بن جبير تسعة عشر يومًا وهي رِوَايَة أيضًا عن مالك وَأَحْمَد وعن مالك رِوَايَة أيضًا أنه لا حد لأكثره وعند مَكْحُول والشعبي أكثره سبعة أيام. مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن مسلمة المالكي أن أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يومًا وعند عبد الملك الْمَاجِشُون خمسة أيام وعند أَحْمَد ثلاثة أيام، وعنه ثلاثة عشر يومًا وعند يَحْيَى بن أكثم سبعة عشر يومًا وعند

1 / 82